لائحة اللجان طباعة ارسال لصديق


 أ‌) بناء على المادة (9) من نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ التي نصت على ما يلي:
 للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها للقيام بما يلي:
 ب) إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة والصناعة .
 ت) الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات بالتجارة والصناعة.
 ث) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.
 ج) ورغبة من الغرف التجارية الصناعية بمكة المكرمة في إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل اللجان القطاعية وتسيير أعمالها لتضمن تمثيل اكبر عدد ممكن من المنمين إلى القطاع التجاري والصناعي, فقد أقر مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مبدأ تشكيل اللجان الفرعية عن طريق التعيين أو الترشيح أو الانتخابات المباشرة من قبل قطاع الشئون التجارية والصناعية وبذلك يتم التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتميين للقطاع. ويسر الغرفة أن تضع بين أيديكم لائحة أحكام وضوابط آليات عمل وتشكيل اللجان.

 مادة 1: التعريفات
 • اللجنة: هي تشكيل يحتوي على مجموعة من رجال الأعمال والمختصين, تمثل إحدى قطاعات الأعمال , وتقوم بأنشطة مهام تخدم مصلحة قطاعات الأعمال وتنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
 • رئيس اللجنة: هو الشخص الممثل للجنة أمام الغرفة ويمتلك صلاحيات وسلطات تحددها اللائحة التفصيلية للجان.
 • نائب رئيس اللجنة: هو الشخص الذي ينوب عن رئيس اللجنة.
 • عضو اللجنة: كل من ينتسب إلى لجنة من اللجان الفرعية بالغرفة.
 • الدورة: هي فترة العضوية باللجنة والمحددة بفترة ولاية مجلس إدارة الغرفة.
 • مدير عام الشئون التجارية والصناعية: هو المسئول عن قطاعين التجاري والصناعة واللجان.
المدير التنفيذي لقطاع اللجان: هو المسئول عن إدارات اللجان.
 • الإدارة المعنية: هي إحدى إدارات الغرفة التي تقوم بتنفيذ توصيات اللجان المصنفة ضمن قطاعها.
 • محضر اللجان: هو الوثيقة الرسمية لاجتماع اللجنة.
 • توصيات اللجنة: هي مقترحات لأفكار أعضاء اللجنة يتم عرضها على أصحاب الصلاحيات بالغرفة لإعتماد اتخاذ القرارات بشأن تنفيذها.

 مادة 2: شروط الترشيح لعضوية اللجان
 2/1 أن يكون المرشح صاحب المنشأة أو احد مدرائها.
 2/2 أن يكون خبرة المرشح في نفس نشاط اللجنة.
 2/3 أن لا يقل عمر المرشح عن 25 سنة.
 2/4 أن يتمتع العضو الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال تخصصه الموافقة بمهام اللجنة وأن تكون لديه الرغبة في العمل التطوعي والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة في حالة انتخابية.
 2/5 يلتزم المرشح بتقديم برنامج عمل يحوي على الخطط والأهداف والمشاريع التطويرية للقطاع .
 2/6 تقوم المنشاة صاحبة الترشيح بالالتزام بأشعار الغرفة عند انتهاء ارتباط المرشح بها.
 2/7 لا يحق للمنشاة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter